كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
فصل: في صلاة الخوف
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كل ذلك جائز لمن فعله.
-----------------------------------
فصل: في صلاة الخوف
وهي ثابتة بقوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: من الآية102] وما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه لأن الله تعالى أمر باتباعه وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم بدليل قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: من الآية103] وبالسنة وقد ثبت وصح أنه عليه السلام صلاها وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة فإن قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق.
وجوابه: بأنه كان قبل نزولها قال في الشرح ويحتمل أنه عليه السلام نسيها يومئذ ولم يكن يومئذ قتال يمنعه منها
" قال الإمام أبو عبد الله" أحمد بن محمد بن حنبل "رحمه الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة" وقال في رواية أخرى ستة