كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ تقريبا.
----------------------------
المذهب والشرح وزاد بناء على تكليفه وذكر السامري إن لزمت المكتوبة صبيا لزمته وقيل لا واختاره المجد وقال هو كالإجماع للخبر.
"ذكر" ذكره ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال وفي نهاية الأزجي رواية أنها تلزمها.
"حر" هو المشهور وهو قول أكثرهم ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بالدين وعنه يلزمه اختاره أبو بكر لعموم الآية وقياسا على الظهر فيستحب أن يستأذن سيده ويحرم منعه ومخالفته قال المؤلف لا يذهب إليها من غير إذن وعنه يلزمهم بإذن سيد ومقتضاه لا تجب على المعتق بعضه وقيل يلزمه في نوبته وهو ظاهر والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن لبقاء الرق وتعلق حق السيد.
"مستوطن" ببناء معتاد ولو كان فراسخ نقله الجماعة من حجر أو قصب ونحوه متصلا أو متفرقا يشمله اسم واحد لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا
"ليس بينه وبين موضع الجمعة" إذا كان خارجا عن المصر "أكثر من فرسخ" نص عليه "تقريبا" عن مكان الجمعة وعنه عن أطراف البلد.
وعنه الاعتبار بسماع النداء لقوله عليه السلام "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داود وقال إنما أسنده قبيصة قال البيهقي هو من الثقات قال في الشرح الأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو ورواه الدارقطني ولفظه "إنما الجمعة على من سمع النداء" والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام نص عليه زاد بعضهم غالبا من مكانها أو من أطراف البلد.
وعنه يجب على من يقدر على الذهاب إليها والعود إلى أهله في يومه روي عن أنس والحسن والأول المذهب لظاهر الآية ولأنهم من أهل الجمعة يسمعون