كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
الرابع: أن يتقدمها خطبتان ،
-----------------------------------
الركوع والسجود حتى سلم إمامه أو سبقه الحدث ففاته ذلك بالوضوء وقلنا يبني استأنف ظهرا نص عليه لاختلافهما في فرض وشرط كظهر وعصر ولافتقار كل منهما إلى النية.
وعنه يتمها ظهرا لأنه لم يدرك ركعة كاملة أشبه المسبوق بركوع الثانية وعنه يتمها جمعة اختاره الخلال كمدرك ركعة وعنه يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه لإدراكه الركوع كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح لأنه أتى به في الجماعة والإدراك الحكمي كالحقيقي لحمل الإمام السهو عنه.
الثانية: إذا فاته مع الإمام الركوع والسجود بنوم أو غفلة ونحوه لغت تلك الركعة نص عليه وكذا إن فاته الركوع فقط في رواية فإن فاته ركعة فأكثر لم يقض قبل سلام إمامه نص عليه في الجمعة بل يتابعه فإذا سلم الإمام قضى ما فاته كالمسبوق فعلى هذا إن فاته ركن أتى به ثم لحق إمامه وإن كان ركوعا في الأشهر وإن كان ركنين لغت ركعته نص عليه وقال ابن عقيل يأتي بهما كنصه في المزحوم فإن زحم عن الجلوس للتشهد أتى به قائما وأجزأه قاله ابن حامد والأولى انتظار زوال الزحام.
الثالثة: إذا أحرم مع الإمام فزحم وأخرج من الصف فصل:ى فذا لم يصح وإن أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتمها جمعة في قياس المذهب وإلا فروايتان إحداهما يتمها جمعة كمسبوق والثانية يعيد لأنه فذ في الركعة.
"الرابع أن يتقدمها خطبان" لقوله تعالى {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: من الآية9] والذكر هو الخطبة فأمر بالسعي إليه فيكون واجبا ولمواظبته عليه السلام عليها مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" وعن عمر وعائشة قصرت الصلاة من أجل الخطبة ويشترط اثنتان لقوله ابن عمر: