كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين.
------------------------------------
الأصح وتشترط النية ذكره في الفنون والأشهر أنها تبطل بكلام محرم ولو يسيرا.
"وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين" إحداهما: يشترط تقدم الطهارة قدمه السامري وغيره لأنه عليه السلام لم يكن يفصل: بين الخطبة والصلاة بطهارة فدل على أنه كان متطهرا ولأنه ذكر شرط في الجمعة أشبه تكبيرة الإحرام
والثانية: لا واختارها الأكثر وجزم بها في الوجيز ولأنه ذكر يتقدم الصلاة أشبه الأذان
وعنه تشترط الكبرى اختاره جماعة ونصه تجزئ خطبة الجنب جزم به الشريف وأبو الخطاب لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كمن صلى ومعه درهم غصب لكن قيده القاضي في جامعه وابن الجوزي والسامري وصاحب التلخيص فيه بأن يكون المنبر خارج المسجد لأنه لبثه فيه معصية تنافي العبادة وقيل إن جاز للجنب قراءة آية أو لم تجب القراءة في الخطبة فوجهان كالأذان وستر العورة وإزالة نجاسة كطهارة صغرى.
الثانية: إحداهما لا تشترط الطهارة بل تستحب قدمه الأكثر وجزم به في الوجيز وذكر في التلخيص أنه مشهور لأن الخطبة منفصل:ة عن الصلاة أشبها الصلاتين لكن في فعل اثنين للخطبتين وجهان والثانية يشترط قدمه في الرعاية لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين وعنه لا يشترط مع العذر كالحدث ذكر في الشرح أنه المذهب لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة للعذر فهاهنا أولى وعلى الجواز لا يشترط حضور النائب الخطبة كالمأموم لتعينها عليه وعنه بلى لأنه لا تصح جمعة من لم يحضرها إلا تبعا كمسافر وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبة صح على الأشهر ولو لم يكن صلى معه على الأصح وإن منعنا الاستخلاف أتموا