كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وهل يمسح وجهه بيديه ؟ على روايتين ولا يقنت في غير الوتر.
-------------------------------------
ونقل المروزي يستحب بالسورتين وأنه لا توقيت. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه قال ابن تميم من أوله ووسطه وآخره وفي التبصرة وعلى آله وقوله تعالى {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً} [الاسراء: من الآية111] قال في الفروع فيتوجه قولها قبيل الأذان وفي نهاية أبي المعالي يكره.
فرع: المنفرد يفرد الضمير ويجهر به نص عليه وعند الشيخ تقي الدين يجمعه لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ويؤمن مأموم على الأصح إن سمع وعنه أنه يقنت معه ويجهر به وعنه يتابعه في الثناء ويؤمن على الدعاء وعنه يخير وإن لم يسمع دعاء نص عليه وذكر أبو الحسين رواية فيمن صلى خلف من يقنت في الفجر أنه يسكت ولا يتابعه.
"و هل يمسح وجهه بيديه" إذا فرغ "على روايتين" أشهرهما أنه يمسح بهما وجهه نقله أحمد واختاره الأكثر لما روى السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة وكخارج الصلاة.
والثانية لا نقلها الجماعة واختارها الآجري لضعف الخبر وعنه يكره صححها في الوسيلة وعنه يمرهما على صدره.
وإذا سجد رفع يديه نص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة ذكره القاضي وغيره وقيل لا وهو أظهر.
"ولا يقنت في غير الوتر" رويت كراهته عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء وصرح ابن تميم بأنه بدعة وعن أحمد الرخصة فيه في الفجر ورواه الخطيب عن أبي بكر وعمر وعلي بأسانيد كمال قال أحمد حدثنا عبد الرازق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه الخطيب وجماعة من

الصفحة 15