كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات ،.
فصل:
ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها والأفضل فعله عند مضيه إليها ،
------------------------------------
"وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان" نص عليه لأنه عليه السلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر "وأكثرها ست ركعات" نص عليه لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود واختاره في المغني أربعا روي عن ابن عمر لفعله عليه السلام وأمره رواه مسلم من حديث أبي هريرة وقيل إن شاء صلى بسلام أو سلامين مكانه نص عليه وعنه في بيته أفضل وقيل لا سنة لها.
ويسن أن يفصل: بكلام أو انتقال من موضعه للخبر وظاهره لا سنة لها قبلها نص عليه قال الشيخ تقي الدين وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام وعنه ركعتان اختاره ابن عقيل وعنه أربع وقاله طائفة من أصحابنا قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات.
فصل:
"ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها" ولا يجب حكاه ابن عبد البر إجماعا وفيه نظر قال الترمذي العمل على أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" وظاهره حصول الفضيلة به ولو أحدث بعده ولم يتصل به الرواح
"والأفضل فعله عند مضيه إليها" لأنه أبلغ في المقصود وفيه خروج من الخلاف وذكر جماعة من له زوجة فالمستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه للخبر