كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر.
----------------------------------------
طريق أبي جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى بن ماهان وثقه جماعة وضعفه آخرون.
ولأن عمر كان يقنت فيها بمحضر من الصحابة وغيرهم بل نص أحمد على أنه لا يقنت فيها وقال لا يعجبني لما روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعا.
وعن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي هاهنا بالكوفة نحوه من خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بنى محدث رواه أحمد بإسناده صحيح والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وليس فيه في الفجر.
ويجاب عن حديث أنس السابق أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتا أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا عليهم للجمع بينهما ويؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم وعن فعل عمر أنه كان في أوقات النوازل وعن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عباس أنه قال القنوت في الفجر بدعة رواه الدارقطني ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها كبقية الصلوات.
"إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة" هي الشديدة من شدائد الدهر "فللإمام" أي يستحب للإمام الأعظم لأنه عليه السلام هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه وعنه ونائبه وعنه بإذنه وعنه وإمام جماعة وعنه كل مصلٍ.
"خاصة القنوت في صلاة الفجر" هذا رواية عن أحمد واختاره المؤلف وغيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعنه والمغرب قاله أبو الخطاب لأنه عليه السلام قنت في المغرب والفجر رواه مسلم وقيل والعشاء والمشهور في المذهب:

الصفحة 16