كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
فيصلي ركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا.
------------------------------------
أواخر خلافته
"فيصلي ركعتين" إجماعا لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصل:ى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ولقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد
"يكبر في الأولى بعد" تكبيرة الإحرام و "الاستفتاح وقبل التعوذ ستا" زوائد "وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا" زوائد نص عليه وهو الذي ذكره أكثر الأصحاب لما روى أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة إسناد حسن قال عبد الله قال أبي أنا أذهب إلى هذا ورواه ابن ماجه وصححه ابن المديني وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما" رواه أبو داود والدارقطني
وعنه سبع زوائد في الأولى روي عن أبي بكر وعمر وعلي والفقهاء السبعة وهو ظاهر ما تقدم وعنه خمس في الأولى وأربع في الثانية واحتج بفعل أنس وعنه يصلي أهل القرى بغير تكبير قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكل جائز وقال ابن الجوزي ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وفي العيدين حديث صحيح وقد علم منه أن التكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وهو السنة نص عليه لأن الاستفتاح لأول الصلاة والاستعاذة للقراءة وعنه الاستفتاح بعد التكبيرات الزوائد اختاره الخلال وصاحبه لأن الاستعاذة تلي الاستفتاح في سائر الصلوات فكذا هنا والقراءة بعد الاستعاذة وعنه يخير