كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

قال أبو الخطاب : وأربع قبل العصر ليست من الرواتب.
-------------------------------------
عليه.
ويستحب الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن قبل فرضه نص عليه لقول عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع وفي رواية فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" متفق عليه وذهب الظاهرية إلى وجوبه وعن أحمد لا يستحب لأن ابن مسعود أنكره ونقل أبو طالب يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح ولعل المراد العلم ولقول الميموني كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر وغير الكلام المحتاج إليه ويتوجه لا يكره لحديث عائشة.
"وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر" اختارها الآجري وقال اختاره أحمد لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل: بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وحسنه وعن ابن عمر مرفوعا "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" رواه أحمد ويحمل هذا على الترغيب.
"وليست من الرواتب" لأن ابن عمر لم يحفظها واختار الشيخ تقي الدين أربعا قبل الظهر لما روت أم حبيبة مرفوعا "من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة" رواه مسلم والترمذي وزاد أربعا قبل الظهر وأخبرت به عائشة عن صلاته عليه السلام رواه مسلم .
تذنيب: فعل جميع الرواتب في البيت أفضل في قول الجمهور وعنه سنة المغرب والفجر زاد في المغني والعشاء في بيته والباقي في المسجد لأن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهن في بيته متفق عليه وعنه التسوية.
وكل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعلها وبعدها إلى آخر وقتها ويستحب الفصل: بينهما بكلام أو قيام لقول معاوية أمرنا بذلك رواه

الصفحة 18