كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه ، ثم التراويح وهي عشرون ركعة.
----------------------------------
مسلم وتجزئ سنة عن تحية مسجد من غير عكس فإن فاتته سنة الظهر قبلها قضاها بعدها وبدأ بها وهي وسنة الفجر بعدهما في الوقت قضاء ذكره ابن الجوزي وصاحب التلخيص وقيل أداء.
"ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه" قدمه ونصره جماعة وجزم به في الوجيز وصححه في الفروع لما روى أبو هريرة مرفوعا "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس" رواه الترمذي والبيهقي وقال تفرد به عمرو بن عاصم وهو ثقة
وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وإسناده ثقات وعنه تقضى سنة الفجر إلى الضحى وقيل لا تقضى إلا هي إلى وقت الضحى وركعتا الظهر.
مسألة: يكره ترك الرواتب فإن داوم عليها رد قوله وأثم قاله القاضي والمشهور لا لكن قال أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء .
فصل: تسن المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأبع بعد المغرب وقال المؤلف ست وأربع بعد السنن قال في المستوعب التنقل بين المغرب والعشاء مرغب فيه وهو التهجد ويجوز فعل ركعتين بعد الوتر جالسا ولا يستحب في قول الأكثر وعدها الآمدي من السنن الرواتب قال في الرعاية وهو غريب.
"ثم التراويح" سميت به لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون وقيل لأنها مشتقة من المراوحة وهي التكرار في الفعل وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وليست محدثة لعمر وهي من أعلام الدين الظاهرة وقال أبو بكر تجب والصحيح الأول لأن في المتفق عليه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليلتين أو ثلاثا ثم تركها خشية أن تفترض.
"وهي عشرون ركعة" في قول أكثر العلماء وقد روى مالك عن يزيد بن

الصفحة 19