كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

واسترخاء رجليه ،
--------------------------------------
واسترخاء رجليه" لأن هذه العلامات دالة على الموت يقينا زاد في الشرح والرعاية وامتداد جلدة وجهه وظاهر المستوعب والتلخيص والفروع أن ذلك راجع إلى المسارعة في تجهيزه وكلام ابن تميم دال على أنه راجع إلى قوله "ولين مفاصله" وما بعده وظاهر كلامه في المذهب وصرح به ابن المنجا أنه راجع إلى قضاء الدين وما بعده لأن الأولين لا ولاء به لأحد عليهما إلا بعد الموت والتجهيز قبل تيقن الموت تفريط.
مسألة: لا يستحب النعي وهو النداء بموته بل يكره نص عليه ونقل صالح لا يعجبني وعنه يكره إعلام غير صديق أو قريب ونقل حنبل أو جار وعنه أو أهل دين ويتوجه يستحب لإعلامه عليه السلام أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه كثرة المصلين فيحصل لهم ثواب ونفع للميت ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه نص عليه.
فصل: في غسل الميت
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ،
--------------------------------------
فصل: في غسل الميت
"غسل الميت" المسلم "وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية" لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه" متفق عليه من حديث ابن عباس وقال عليه السلام "صلوا على من قال لا إله إلا الله" رواه الخلال والدارقطني وضعف ابن الجوزي طرقه كلها والسترة واجبة في الحياة فكذا بعد الموت ولأن في تركه أذى للناس وهتكا لحرمته ولا نعلم فيه خلافا وظاهر الوجيز أن حمله كفاية وصرح في المذهب بالاستحباب وأما اتباعه فسنة ذكره المؤلف وابن تميم ؛

الصفحة 199