كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وأولى الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته.
-------------------------------------------
لحديث البراء فعلى ما ذكره يسقط فرضها برجل أو خنثى أو امرأة.
ويسن لها الجماعة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط لغسله ماء طهور وإسلام غاسل وعقله ولو جنبا وحائضا وفي مميز روايتان كأذانه فدل على أنه لا يكفي من الملائكة وهو ظاهر كلام الآكثر وفي الانتصار يكفي إن علم
تذنيب: كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله وذكر بعضهم أن ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة أنه يجوز على الصحيح لكن ذكر القاضي في الجامع أنه إذا أعطي على الصلاة والحج وتعليم القرآن من غير شرط أنه يجوز وأحسبه كلامه في الخصال إذا اختص فاعله أن يكون من أهل القربة إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى غيره كالجهاد والقضاء والإمامة جاز أخذ الرزق عليه وإن لم يعد نفعه إلى غيره لم يجز كالصلاة والصيام والحج وكل ما لم يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالبناء يجوز أخذ الأجرة عليه فقط.
"وأولى الناس به وصيه" العدل لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سرين ولأنه حق للميت يقدم فيه وصيه على غيره.
وقيل أو فاسق وقيل لا تصح الوصية بذلك وقيل بالصلاة فقط مع وجود عصبته الصالح للإمامة
"ثم أبوه" لاختصاصه بالحنو والشفقة لأنه مقدم على الابن في ولاية النكاح فكذلك في الصلاة "ثم جده" وإن علا فلمشاركة الأب في المعنى وعنه يقدم الابن على الجد لا على الأب قال في الفروع ويتوجه تخريج في النكاح.
"ثم الأقرب فالأقرب من عصباته" فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ