كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ثم ذوو أرحامه إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقر ب من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين.
------------------------------------------------
من الأبوين ثم الأب على ترتيب الميراث وعنه يقدم أخ وابنه على جد وعنه سواء
"ثم ذوو أرحامه" كالميراث ثم الأجانب وهم أولى من زوجه وأجنبية أولى من زوج وسيد وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد ثم صديقه قاله بعضهم قال في الفروع فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي.
"إلا الصلاة عليه فإن الأمير" وهو الإمام أو الحاكم من قبله "أحق بها بعد وصيه" لأنه عليه السلام كان يصلي على الجنائز ولم ينقل أنه كان يستأذن أحدا من العصبيات وقد دل على أن الوصي يقدم على الأمير لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر قاله أحمد وقال أوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو هريرة فإن قدم الوصي غيره فوجهان فإن وصى إلى اثنين قيل يصليان معا وقيل منفردين ووصيته إلى فاسق مبني على صحة إمامته.
"وغسل المرأة أحق الناس به" وصيتها قاله في المحرر والفروع زاد في الوجيز وغير الفاسقة والمؤلف ترك ذكرها استغناء بما سبق" الأقرب من نسائها" فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء لا ستوائها في القرب والمحرمية وكذا بنت أخيها وبنت أختها وقيل تقدم بنت الأخ ثم أقرب نساء محارمها ثم الأجنبيات.
فرع: تسن البداءة بمن يخاف عليه ثم بأقرب ثم بأفضل ثم بأسن ثم بقرعة
"ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين" هذا هو

الصفحة 201