كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. وصلاة الليل أفضل من النهار و أفضلها وسط الليل.
----------------------------------
المذهب و المستوعب و التلخيص لمخالفة أمره عليه السلام زاد أبو بكر والمجد ما لم ينتصف الليل رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره والثانية ونقلها عنه الجماعة وصححها في المغني و الشرح وجزم بها في الوجيز أنه لا يكره لقول أنس لا يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه قيل والكراهة قول قديم نقله محمد بن الحكم.
"وهو أن يتطوع" أي يصلي مطلقا "بعد التراويح و" بعد "الوتر في جماعة" نص عليه هذا بيان لمعنى التعقيب وهو ظاهره أنه إذا تطوع بعدهما وحده لا يكره وصرح به ابن تميم وذكره منصوصا وظاهر المغني وغيره ولم يقيده في الترغيب جماعة واختاره في النهاية ومحله عند القاضي إذا لم يكن رقد وقيل أو أكل واستحبه ابن أبي موسى لمن فسخ وتره.
"وصلاة الليل أفضل من النهار" وأفضلها وسط الليل والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل أفضل من النهار لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم وقال عمرو بن العاص ركعة بالليل خير من عشر ركعات بالنهار رواه ابن أبي الدنيا ولأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل قال أحمد ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل وهل هي أفضل من السنن الراتبة فيه خلاف.
"وأفضلها وسط الليل" ذكره جماعة منهم في الوجيز قال آدم بن أبي إياس حدثنا أبو هلال الراسبي عن الحسن مرفوعا" أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الأوسط" وفي الصحيح مرفوعا "أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه" .
ويروى أن داود عليه السلام قال يا رب أي وقت أقوم لك قال لا تقم أول الليل ولا آخره ولكن وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك ولم يذكر