كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
والواجب من ذلك ثوب يستره جميعه.
-------------------------------------
حياتها فكذا في موتها وكذا بنت تسع ونقل الجماعة كالبالغة وهو ظاهر.
فرع: الخنثى كامرأة.
"والواجب من ذلك ثوب يستره جميعه" لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى ولا فرق بين الرجل والمرأة وعنه يجب ثلاثة
احتج القاضي وغيره بأنها لو لم تجب لم يجز مع وارث صغير ورده المؤلف بالكفن الحسن وقيل بقدر الثلاثة على غير الدين من الإرث والوصية اختاره المجد وجزم به أبو المعالي قال وإن كفن من بيت المال فثوب وفي الزائد للكمال وجهان ويعتبر أن لا يصف البشرة ويكره رقة تحكي هيأة البدن نص عليه وشعر وصوف وكذا منقوش ذكره ابن تميم ويحرم بجلود ذكره جماعة وكذا تكفينها بحرير لصبي نص عليه وعنه يكره وقيل لا ومثله المذهب ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير للضرورة لا مطلقا فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة وذكر السامري وقدمه في الرعاية أنه يستر رأسه لأنه أفضل من باقيه والباقي بحشيش أو ورق
مسائل: الأولى: يحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال وكرهه أبو حفص زاد في الشرح لغير حاجة.
الثانية: إذا أوصى بدون ما يستر بدنه لم يصح كما لو أوصى بتكفينه في ثياب ثمينة لا يليق به قاله في الرعاية وإن وصى في ثوب أو دون ملبوس مثله جاز ذكره جاز ذكره المجد إجماعا وإن وصى بثوب وقلنا يجب أكثر ففي صحة وصيته وجهان.
الثالثة: إذا مات جماعة ولم يوجد سوى ثوب واحد جمع فيه ما أمكن لخبر أنس في قتلى أحد وقال ابن تميم قال شيخنا يقسم بينهم ويستر عورة.