كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
------------------------------------
كل واحد ولا يجمعون فيه.
الرابعة: إذا كان للميت كفن وثم حي يحتاجه لدفع حر أو برد فالأصح له أخذه بثمنه زاد المجد إن خشي التلف وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلى عليه عادم في أحد لفافتيه والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها.
فصل: في الصلاة على الميت
السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة ويقدم إلى الأمام أفضلهم.
------------------------------------
فصل: في الصلاة على الميت
وهو مناسب لما قبله "السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة" لما روى أحمد والترمذي وحسنه وإسناده ثقات عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام وسطها فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قال نعم وعن سمرة بن جندب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقام وسطها متفق عليه ولأنه استر لها وعنه يقوم عند صدر الرجل جزم به الخرقي وصاحب التلخيص والمحرر والوجيز وقدمه في الفروع قال في الشرح وهو قريب من الأول وعنه عند صدرهما لأنها سواء والخنثى بين ذلك
ولم يتعرض المؤلف للمقام من الصبي والصبية وظاهر الوجيز أنهما كما سبق فلو خالف الموضع صحت ولم يصب السنة ويسن لها الجماعة ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام إجماعا احتراما له وتعظيماويسقط الفرض برجل أو امرأة كغسله وفي سقوطه بفعل خنثيين وجهان
"ويقدم إلى الأمام" إذا اجتمعت جنائزهم "أفضلهم" لأن الفضيلة يستحق بها التقدير في الإمامة فكذا هنا يؤيده أنه كان عليه السلام يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا وقيل الأدين وقيل الأكبر نص عليه ذكره في الشرح وقال