كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل وقال القاضي يسوي بين رءوسهم.
-----------------------------------
القاضي يقدم السابق وإن كان صبيا إلا المرأة وجزم به أبو المعالي كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول وقرب الإمام.
فإن تساووا قدم الإمام من شاء فإن تشاحوا أقرع بينهم وذكر ابن تميم أنه مع التشاح فهل يقدم من أحق بها أو من ميته سبق الحضور أو الموت فيه أوجه ويحتمل من سبق ميته التطهير فيستحب تقديم الحر ثم العبد المكلف ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة نقلة الجماعة كالمكتوبة وعنه يقدم الصبي على العبد وعنه عبد على حر دونه وعنه المرأة على الصبي كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الخرقي وأبو الوفاء ونصره القاضي ولحاجتها إلى الشفاعة ويقدم الأفضل أمامها في المسير ذكره ابن عقيل ويقدم في أولياء مولى أولادهم بالإمامة ثم قرعة ولولي كل ميت أن ينفرد بالصلاة عليه.
مسألة: جمع الموتى في الصلاة أفضل نص عليه كما لو تغير أو شق وقيل عكسه قال في الفروع ويتوجه احتمال بالتسوية
"ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل" اختاره أبو الخطاب وقدمه السامري وابن حمدان ليقف في كل واحد منهما موقفه وعلى المذهب يجعل وسطها حذاء صدر الرجل وخنثى بينهما
"وقال القاضي يسوي بين رؤوسهم" قدمه في المحرر والكافي والفروع وجزم به في الوجيز لأن أم كلثوم وابنها زيد توفيا جميعا فصل:ى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما رواه سعيد ورواه أبو حفص عن عمر ولأن المرأة تابع لا حكم لها وعليه يقوم مقامه في الرجل اختاره جماعة ونقل الميموني في رجال أو نساء يجعلون درجا رأس هذا عند رجل هذا وإن هذا والتسوية سواء قال الخلال وعلى هذا يثبت قوله.