كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

والنصف الأخير أفضل من الأول. وصلاة الليل مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.
-------------------------------------
الكافي والمذهب أن الأوسط أفضل وفي الرعاية آخره خير ثم وسطه.
"والنصف الأخير أفضل من الأول" لقوله تعالى {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذريات: 17، 18] وورد أن العرش يهتز وقت السحر وفي الصحيح مرفوعا قال "ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له" ومن الثلث الأوسط والثلث بعد النصف أفضل مطلقا نص عليه.
وعنه الاستغفار في السحر أفضل من الصلاة.
ولا يقومه كله إلا ليلة عيد وقيامه كله عمل الأقوياء حتى ولا ليالي العشر قال أحمد إذا نام بعد تهجده لم يبن عليه السهر وقيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة وتكره مداومة قيام الليل وهو مستحب إلا على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال "وصلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه فإن زاد على ذلك فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليما ولا بد للخبر وعنه يصح مع الكراهة ذكره جماعة وهو المشهور وسواء علم العدد أو نسيه قوله مثنى هو معدول عن اثنتين اثنتين ومعناه معنى المكرر فلا يجوز تكريره وإنما كرره عليه السلام للفظ لا للمعنى وذكر الزمخشري منعت الصرف للعدلين عدلها من صيغتها وعدلها عن تكرارها.
"وإن تطوع في النهار بأربع" كالظهر فلا بأس لفعله عليه السلام رواه النسائي من حديث علي وعن ابن عمر نحوه وعن أبي أيوب مرفوعا "من تطوع قبل الظهر أربعا لا يسلم فيهن تفتح له أبواب السماء" رواه أبو داود

الصفحة 23