كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي يكفيه متتابعا فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين.
------------------------------------------
كبر إمامك.
تنبيه: المنفرد كإمام في زيادة ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر وكبر الإمام ونواهما جاز نص عليه إذا بقي من تكبيره أربع فيقرأ في الخامسة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة ويدعو في السابعة ولو جيء بخامسة لم يكبر عليها الخامسة لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع أو نقصان الخامسة من أربع وكلاهما ممنوع فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز لأن الصلاة لا تتم إلا به
ويستحب للمسبوق إذا حضر بين تكبيرتين أن يحرم ويدخل معه كالصلاة وعنه وينتظر تكبيره لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها ورده المؤلف بأن هذا ليس اشتغالا بقضاء ما فاته وإنما يصلي معه ما أدركه وخيره في الفصول كسائر الصلوات وإن أدركه بعد الرابعة فمسألتها إن شرع بعد ذكر كبر وتبعه.
"وإن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته" قدمه جماعة لأن القضاء محل الأداء كسائر الصلوات والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وفيه وجه آخر هنا فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام وهذا ظاهر التلخيص لكن إذا خشي رفعها تابع رفعت أم لا نص عليه.
"وقال الخرقي يقضيه متتابعا" هذا رواية عن أحمد وقدمه في المحرر وحكاه أحمد عن إبراهيم لقول ابن عمر لا يقضي فإن كبر سابعا فلا بأس ولم يعرف له مخالف في الصحابة وقال القاضي وأبو الخطاب وهو الأصح إن رفعت قبل إتمام التكبير قضاه متتابعا لعدم من يدعى له وإن لم يرفع قضاه على صفته
"فإن سلم" مع الإمام "ولم يقضه فعلى روايتين" إحداهما يصح ,