كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
---------------------------------
الاجتهاد وقيل فرادى أفضل واختاره القاضي كصلاتهن بعد رجال في وجه.
فائد: يحصل له بالصلاة عليها قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى وذكر ابن عقيل أنه قيراط بنسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها آخر وذكر أبو المعالي وجها أن الثاني بوضعه في قبره وقيل إذا ستر باللبن وهل يعتبر للثاني أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن أم يكفي حضور دفنها فيه وجهان ولا تحمل الجنازة إلى مكانه ومحله ليصلى عليها فهي كالإمام يقصد ولا يقصد ذكره ابن عقيل.
فصل: في حمل الميت
يستحب التربيع في حمله وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على الكتف الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة.
---------------------------------
فصل: في حمل الميت
وهو فرض كفاية ولا يختص كون فاعله من أهل القربة فيسقط بكافر وغيره وكذا تلقينه ودفنه وفاقا لعدم اعتبار النية
"يستحب" أن يحمله أربعة لأنه يسن "التربيع في حمله" لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال من أتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها
"وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة" هذا صفة التربيع ونقله الجماعة وهو المذهب لأنه أحد الجانبين فبدئ فيه بالمقدمة وعنه ينتقل من رجل السرير اليمنى إلى رجله اليسرى ثم يختم