كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
والأفضل مثنى. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ويكون في حال القيام متربعا.
-----------------------------------
والترمذي وصححه البخاري وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة فإن زاد على أربع نهارا كره رواية واحدة وفي الصحة روايتان قاله في المذهب وقدم في الفروع الصحة.
"والأفضل مثنى" لما روى علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه الخمسة وصححه البخاري وقال أحمد إسناده جيد وعلي بن عبد الله روى له مسلم ولأنه أبعد من السهو وأشبه بصلاة الليل وقيل لا يصح إلا مثنى ذكره في المنتخب.
زيادة كثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام وقيل نهارا وعنه طول القيام قدمه في الرعاية وعنه التساوي اختاره المجد وحفيده وبالجملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه وكان أحمد يعجبه أن يكون له ركعات معلومة.
"وصلاة القاعد على النصف" في الأجر "من صلاة القائم" لقوله عليه السلام في حديث عمران "من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم" رواه أحمد والبخاري وقي المستوعب إلا المتربع رواه أحمد عن شاذان عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مولاه السائب عن عائشة مرفوعا بهذه الزيادة ومرادهم مع القدرة فأما مع العجز فهما سواء ويتوجه فرضا ونفلا ما يأتي في الجماعة في تكميل الأجر .
و يستحب أن "يكون في حال القيام متربعا" روي عن ابن عمر وأنس قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي والدارقطني وعنه يفترش وقاله زفر والفتوى عليه وذكر أبو المعالى يحتبي وفي الوسيلة إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع فعلى الأول يثني رجليه في سجوده وكذا في حال ركوعه جزم به في المستوعب و المحرر وعنه لا وهي أقيس لأن