كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وأدنى صلاة الضحى : ركعتان وأكثرها ثمان. ووقتها إذا علت الشمس.
----------------------------------------
هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم فينبغي أن يكون على هيئته قال المؤلف وهذا أصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به.
فرع: : لم يتعرض المؤلف للتطوع مضطجعا وظاهره أنه لا يصح وقدمه في الفروع ونقل ابن هانئ صحته ورواه الترمذي عن الحسن وهل يومئ أم يسجد فيه وجهان وله القيام عن جلوس وكذا عكسه وخالف فيها أبو يوسف ومحمد لأن الشروع ملزم كالنذر.
"وأدنى" أي "أقل صلاة الضحى ركعتان" لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وعن أبي الدرداء نحوه متفق عليه وفي لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم
ويكره مداومتها بل تفعل غبا نص عليه لقول عائشة ما رأيت البني صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه ولما فيه من التشبيه بالفرائض وقال الآجري وابن عقيل وأبو الخطاب يستحب مداومتها ونقله موسى بن هارون للخبر السابق واختاره الشيخ تقي الدين لمن لم يقم في ليله.
"وأكثرها ثمان" قاله الأصحاب لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات ضحى متفق عليه واختار في الهدى أنها صلاة بسبب الفتح شكرا لله تعالى وإن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم وقاله بعض العلماء وعن أحمد أكثرها اثنتا عشرة ركعة وهي في الشرح احتمال لقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب" رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب.
"ووقتها إذا علت الشمس" في الوجيز ومعناه أن وقتها من خروج وقت النهي إلى أن تتعالى الشمس والأفضل فعلها عند اشتداد حرها ؛

الصفحة 25