كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ.
--------------------------------
"وإن وقع في القبر ماله قيمة" عادة وعرفا وإن قل خطره قاله أصحابنا أو رماه ربه فيه "نبش وأخذ" نص عليه في مسحاة الحفار دليله ما روي عن المغيرة بن شعبة أنه وضع خاتمة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال خاتمي فدخل وأخذه ولتعلق حقه بعينه ولا ضرر في أخذه.
وعنه المنع إن بذل له عوضه فدل على رواية تمنع نبشه بلا ضرورة وفي النبش ضرر.
مسائل
منها: من أمكن غسله ودفن قبله فإنه ينبش نص عليه وجزم جماعة بأنه يترك إن خشي تفسخه وقيل يحرم نقله مطلقا فيصلى عليه لعدم ماء وتراب.
ومنها: إذا دفن قبل الصلاة فإنه ينبش ويصلى عليه نص عليه ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل وقيل يصلى على القبر وهو ظاهر وعنه يخير.
ومنها: إذا دفن قبل تكفينه فإنه ينبش نص عليه وصححه في الرعاية كالغسل وقيل لا لستره بالتراب.
ومنها: إبدال كفنه بأحسن منه وخير من بقعته ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط كإفراده نص على الكل.
ومنها: إذا دفن غير موجه للقبلة وقيل يحرم نبشه وقدم ابن تميم يستحب.
ومنها: إذا دفن في مسجد فنص أحمد على نبشه.
ومنها: إذا دفن في ملك غيره فللمالك نقله والأولى تركه وكرهه أبو