كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وهل يصح التطوع بركعة ؟ على روايتين.
------------------------------------
لما روى زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه أحمد ومسلم ومعناه أن تحمي الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة الحر ومنه سمي رمضان ويمتد وقتها إلى قبيل الزوال .
"وهل يصح التطوع بركعة" أي بفرد "على روايتين" كذا في الهداية إحداهما تصح قدمها في المحرر و الفروع ونصرها أبو الخطاب وابن الجوزي وهو قول عمر رواه سعيد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عنه ولأن الوتر مشروع وهو ركعة والثانية لا جزم بها في الوجيز وهي ظاهر الخرقي وقواها في المغني لأنه خلاف قوله عليه السلام " صلاة الليل مثنى مثنى " ولأنه لا يجزئ في الفرض فكذا في النفل كالسجدة ولم يرد أنه فعل الوتر.
فرع: يجوز التطوع جماعة وقيل ما لم يتخذ عادة وقيل يكره قال أحمد ما سمعته.
فصل:
تسن صلاة الاستخارة أطلقه الإمام والأصحاب فظاهره ولو في حج وغيره من العبادات لحديث جابر رواه البخاري ويستحب صلاة الحاجة إلى الله تعالى وإلى آدمي لما روى عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله الله العلي العظيم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين" رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وفي إسناده مقال فإنه من رواية