كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب.
-----------------------------------------------
يملك نصفه قبل الدخول قال في الفروع وكذا الخلاف في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال أو مال غير زكوي عند الكل كموصى به وموروث وعن مسكن وعنه لا حول لأجرة اختاره الشيخ تقي الدين كالمعدن وقيده بعضهم بأجرة العقار وإن سقط قبل القبض لانفساخ النكاح من جهتها فلا زكاة عليها في الأشهر وإن زكت صداقها ثم تنصف بطلاقه رجع الزوج فيما بقي بجميع حقه ذكره جماعة وإن لم تكن زكته قبل الطلاق فليس لها أن تخرج بعده فإن فعلت لم يجزئها لأنه صار مشتركا وإن زكته من غيره رجع بنصفه كاملا
ولا زكاة في الفيء والخمس ولو عزلها الإمام منهما ولا في الغنيمة والحرب قائمة ولا في الذمة على العاقلة وتجب في مبيع قبل القبض جزم به جماعة فيزكيه المشتري مطلقا وكذا مبيع بشرط الخيار أو خيار المجلس فيزكيه من حكم له بملكه ولو فسخ العقد ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا وعن المبيع ورأس مال السلم قبل عوضهما ولو انفسخ العقد ويجب في مال الابن وإن كان معرضا لتملك الأب ورجوعه ويجب في وديعة ومرهون في الأصح ولا يجب في مال حجر عليه القاضي للغرماء كالمغصوب تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي فإن حجر عليه بعد وجوبها لم يسقط وقيل بل إن كان قبل تمكنه من الإخراج وله إخراجها منه في وجه ولا يقبل إقراره بها وعنه بلا كما لو صدقه الغريم
"ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب" أي يمنع الدين وإن لم يكن من جنس المال وجوب الزكاة في قدره من الأموال الباطنة رواية واحدة لقول عثمان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقي رواه سعيد وأبو عبيد واحتج به أحمد والأموال الباطنة هي الأثمان وعروض التجارة ذكره الشيخان والسامري وفي المعدن وجهان وجزم الشيرازي بأنها الأثمان فقط وعنه لا يمنع لمن لا دين عليه وعلى الأول لا فرق بين الحال والمؤجل ,