كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وسجود التلاوة صلاة وهو سنة.
--------------------------------
أول رجب وليلة نصف شعبان وفي الرعاية وليلة نصف رجب وفي الغنية وبين الظهر والعصر ولم يذكر ذلك آخرون وهو أظهر وقيل وصلاة الرغائب واختلف الخبر في صفتها والأصح أنها لا تفعل قال ابن الجوزي وأبو بكر الطرسوسي هي موضوعة .
فصل:
"وسجود التلاوة صلاة" لأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فعلى هذا يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة في قول أكثر العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " رواه مسلم فيدخل في عمومه السجود ولأنه سجود أشبه سجدتي السهو وهو على الفور فلا يقضي لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد وقيل إن طال الفصل: وهو ظاهر ما في الشرح لأنه إذا لم يطل لم يبعد سببها وعنه وإن سمعها غير المتطهر تطهر وسجد وقد سبق أنه لا يجوز التيمم لخوفه فوته مع وجود الماء وقد حكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة له وللشكر.
"وهو سنة" نص عليه وهو المذهب لقول زيد بن أرقم قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد فيها متفق عليه ورواه الدارقطني ولفظه فلم يسجد منا أحد وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء رواه البخاري وعليها يسجد في الأصح في طواف مع قصر.
فصل:
ويتيمم محدث ويسجد مع قصره وإذا نسي سجدة لم يعدها لأجله ولا يسجد لهذا السهو.
ونقل صالح وجوبه في الصلاة فقط وعنه مطلقا لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ