كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة فإن عدمها أجزأه ابن لبون.
----------------------------------
من قيمة الشاة أولا وإنما أجزأت بنت لبون عن بنت مخاض لأنه مخرج للواجب وزيادة من جنس الواجب بخلاف البعير وقيل يجزئ إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة وقيل يجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين
"وفي العشر شاتان وفي خمس ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه" هذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله لقوله في حديث أبي بكر "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة"
"فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض" لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن علي لقوله عليه السلام "فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض"
"وهي التي لها سنة"ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا والمخاض الحائل وليس بشرط وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها كتعريفه الربيبة بالحجر
"فإن عدمها" في ماله أو كانت معيبة "أجزأه ابن لبون" لقوله عليه السلام "فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر" رواه أبو داود وفي لفظ "فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها" لأن وجودها كالعدم في الانتقال إلى البدل والأشهر أو خنثى وظاهره أنه يجزئ ولو نقصت قيمته عن بنت مخاض ويجزئ حق أو جزع أوثني وأولى لزيادة السن وفي بنت لبون وله جبران وجهان فإن اشترى بنت مخاض وأخرجها أجزأ بلا نزاع لأنها الأصل ولا يجزئ إخراج ابن لبون بعد شرائها فإن كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه ابن لبون والأشهر لا يلزمه

الصفحة 282