كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال.
-----------------------------------
الوجيز لما سبق الثاني لا يجزئ فيهما لأن الشارع نص على الأنثى وهي أفضل ففي العدول عنها عدول عن المنصوص وصحح في الكافي والشرح الإجزاء في البقر لأنه قد جوزنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر التي فيها مدخل أولى وفي الإبل وجهان أحدهما يجزئ لما ذكر من المواساة والثاني لا يجزئ لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن خمس وعشرين وست وثلاثين وفيه تسوية بين النصابين
فعلى هذا: يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الأول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة والفرق أن الشارع أطلق الشاة الواجبة ونص على الأنثى من الإبل والبقر.
"ويؤخذ من الصغار صغيرة" نص عليه لقول أبي بكر والله لو منعوني عناقا الخبر ويتصور أخذها إذا أبدل الكبار بالصغار أو بموت الإناث وتبقى الصغار وهذا على المشهور أن الحول ينعقد عليها مفردة وهذا في الغنم دون الإبل والبقر فلا يجزئ إخراجه فصل:انا وعجاجيل فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط وقيل يجزئ فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة والتعديل بالقيمة مكانه زيادة السن.
"ومن المراض مريضة" لأنها وجبت مواساة وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك لكون أن المخرج وسط القيمة "وقال أبو بكر لا يؤخذ" فيهما "إلا كبيرة صحيحة على قدرالمال" لقوله في رواية أحمد بن سعيد لا يأخذ إلا ما يجوز في الأضاحي قال القاضي وأومأ إليه في رواية ابن منصور وذكره الحلواني ظاهر الخرقي لقول مصدق النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا آخذ من راضع شيئا إنما