كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين.
-----------------------------
حقنا في الثنية والجذعة ولقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وكشاة الإبل فعلى هذا يكلف سواء كبيرة أو صحيحة بقدر قيمة الفرض لتحصل المواساة والأول أشهر وما ذكرناه محمول على ما إذا اشتمل على نوعين وشاة الإبل ليست من جنس المال فلا يرتفق المالك وهنا من جنسه فهو كالحبوب
"فإن اجتمع" في النصاب "صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين" للنهى عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة لقوله ولكن من وسط أموالكم ولتحصل المواساة فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجب كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر هذا مع تساوي العددين فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان.
"وإن كان نوعين كالبخاتي" الواحد بختي والأنثى بختية قال عياض هي إبل غلاظ ذوات سنامين "والعراب" هي جرد ملس حسان الألوان كريمة "والبقر والجواميس" واحدهما جاموس قال موهوب هو أعجمي تكلمت به العرب "والضأن والمعز أو كان فيه كرام" واحدها كريم وذكر عياض في قوله "واتق كرائم أموالهم" أنها جمع كريمة وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن أو جمال صورة أو كثرة لحم أو صوف وقيل هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها "ولئام" واحدها لئيمة وهي ضد الكريمة "وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين" لأنها مع اتحاد الجنس هي المقصودة وذكره أبو بكر في بقيمة سمينة وظاهره أنه مخير في أي الأنواع أحب سواء دعت إليه الحاجة أولا لكن من كرام وسمان وضدهما يخرج وسطا نص عليه ,

الصفحة 290