كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر الجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام ولئام ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.
فصل:
النوع الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة.
------------------------------
قدمه في الفروع وجزم به في المحرر وقيل يخير الساعي ونقل حنبل في ضأن ومعز يخير الساعي لاتحاد الواجب ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين قال المجد وهو ظاهر نقل حنبل ولا يلزمه من أكثرهما عددا وقد تضمن كلامه ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة وخرج به الخرقي في الضأن والمعز وحكاه ابن المنذر إجماعا.
مسألة: إذا أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم ينقص قيمة المخرج عن النوع الواجب وعلى قول أبي بكر ولو نقصت وقيل لا يجزئ هنا مطلقا كغير الجنس.
فصل:
"النوع الثالث: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين" وهي أقل نصابها إجماعا "فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين" إجماعا "فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه" وفاقا "ثم" تستقر الفريضة فيجب "في كل مائة شاة شاة" وسنده ما روى أنس في كتاب الصدقات أنه قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل

الصفحة 291