كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز.
---------------------------------------------
للحاجة إن تعذر الفرض والأول أولى للنصوص وقول معاذ محمول على الجزية فإنه يطلق عليها صدقة مجازا وقوله مكان الذرة والشعير يجوز أن يكون صالحهم عن أراضيهم بذلك قاله ابن المنجا ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرا لنعمة المال فيتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به الحاجة ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه مع أن في تجويز إخراج غيرها عدول عن المفروض
"وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه" كبنت لبون عن بنت مخاض جاز قاله الأئمة لما روى أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة فقال عليه السلام "ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" فقال ها هي ذه فأمر بقبضها ودعا له بالبركة رواه أحمد وأبو داود ولأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجرئ عن غيره فأجزأ كما لو زاد في العدد
وذكر ابن عقيل وجها لا يجزئ وظاهره أنه لا يجزئ في غيرالجنس لأنه عدول عن المنصوص عليه.

الصفحة 294