كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
فإن لم يسجد القارئ لم يسجد. وهو أربع عشرة سجدة.
---------------------------------
وقال ابن مسعود لتميم بن خذلم وهو غلام يقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها رواه البخاري تعليقا.
فلا يسجد قدام إمامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى وقيل بلى في الكل كما يسجد لتلاوة أمي وزمن لأن ذلك ليس بواجب عليه ولا يسجد رجل لتلاوة صبي في وجه.
"فإن لم يسجد القارئ لم يسجد" نص عليه لقوله ولو سجدت سجدنا معك وقدم في الوسيلة أنه إذا كان التالي في غير صلاة ولم يسجد سجد مستمعه قال أحمد إذا ترك الإمام السجود فإن شاء أتي به.
تنبيه: لا يجزئ ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة نص عليه لأنه سجود مشروع أشبه سجود الصلاة وعنه بلى وعنه يجزئ ركوع الصلاة وحده ذكرها في المستوعب وهي قول القاضي لقوله تعالى {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [صّ: من الآية24] وأجيب بأن المراد به السجود لقوله {وَخَرَّ} وذكر في المذهب أنه إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزئه وبطلت صلاته .
فائد: ذكر في المغني و الشرح أن السجدة إذا كانت آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع من غير قراءة وإن شاء ركع في آخرها لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع نص عليه وهو قول ابن مسعود.
"وهو أربع عشرة سجدة" وهذا هو المشهور والصحيح من المذهب وعنه خمس عشرة لما روى أبو داود عن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة فعلى هذا سجدة ص من عزائم السجود وأختاره أبو بكر وابن عقيل.
والصحيح أنها ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر لما روى البخاري عن ابن عباس قال ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم