كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين وفي الآخر عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا
-----------------------------------
"وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله" وهي شاة لانفرادها في بعض الحول "ولا شيء عليه في الثاني" إذا تم حوله" في أحد الوجهين" قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة كما لو اتفقت أحواله وللعموم في الأوقاص كمملوك دفعة
"وفي الآخر عليه للثاني زكاة خلطة" وهو نصف شاة لاختلاطها بالأربعين الأولى "كالأجنبي في" المسألة "التي قبلها" وقيل يجب شاة كالأولى وكما لمنفرد وعلى الثاني فيما بعد الحول الأول يزكيهما زكاة خلطة كلما تم حول إحداهما أخرج قسطها نصف شاة فلو ملك أربعين أخرى في ربيع فعلى الأول لا شيء سوى الشاة الأولى وعلى الثاني زكاة خلطة ثلث شاة لأنها ثلث الجمع وفيما بعد الحول الأول في كل ثلث شاة لتمام حولها وعلى الثالث شاة.
"وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا" قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز كما لو انقضت أحواله لأنه إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك أو كمالين لمالكين وعلى التقديرين يجب شاة أخرى بخلاف التي قبلها.
وهذا على الأول لأنه ينظر هنا إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وكذا على الثالث لأنه هناك يعتبر مستقلا بنفسه وكذا هنا.
وعلى الثاني: يجب زكاة خلطة وهي شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في كل شاتين حصة المائة منها خمسة أسباع الكل بحصتها من فرضه خمسة أسباعه فلو