كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن ملك مالا يغير الفرض كخمس فلا شيء وفيها في أحد الوجهين وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة.
-------------------------------
ملك مائة أخرى في ربيع فعلى الأول والثالث شاة وعلى الثاني شاة وربع لأن في الكل ثلاث شياه والمائة ربع كل وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه وفي إحدى وثمانين شاة بعد أربعين شاة شاة وقيل شاة واحدة وأربعون جزءأ من مائة وأحد وعشرين جزءا من شاة الخليط.
"وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ به نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر" فيجب في ثلاثين إذا تم حولها تبيع وأما المستفاد "فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة" ذكره في المحرر وجها واحدا لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين فوجب في العشر يقطعها من المسنة وهو ربعها وعلى الثالث لا يجب شيء كما لو ملكها منفردة
"وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيهما في أحد الوجهين" قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز لأنه وقص وكما لو ملكها دفعة واحدة وكذا على الثالث "وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها" لأنه مخالط بخمس كثلاثين كالأجنبي.
"وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة" لأنهم يملكون شيئا يجب فيه شاة واحدة على الانفراد فكذا في الاختلاط "نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة" ضم مال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد قاله الأصحاب ومحله إذا لم يكن بينهما مسافة قصر أو كان على رواية ,