كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه.
----------------------------------
"وإن أخذه بقول بعض العلماء" كأخذه صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب "رجع عليه" لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله ولهذا لا ينقض لكونه مختلفا فيه كما في الحاكم قال في المغني و الشرح ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب وقال غيره لأن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ فترتب عليه الرجوع لسوغانه وقال أبو المعالى إن أخذ القيمة وصار أحدها رجع بنصفها إن قلنا القيمة أصل وإن قلنا بدل فبنصف قيمة الشاة وإن لم تجزئ القيمة فلا رجوع ولم يرتضه في الفروع وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ به عدمه وعلم منه أنه إذا أخرج أحد الخليطين فوق الواجب لم يرجع بالزيادة قال صاحب المحرر عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه وكذا قاله ابن حامد غاب الآخر أو حضر واختار ابن حمدان لا يجزئ.
تنبيه: إذا أخذ الساعي فرضا مجمعا عليه لكنه مختلف فيه هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما عمل كل في التراجع بمذهبه لأنه لا نقض فيه لفعل الساعي فعشرون خلطة بستين فيها ربع شاة فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها لا بقيمتها كلها ولا يسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعا عليه كمائة وعشرين خلطة بينهما ثلاث وستون عقب الحول بأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو وجعل للخلطة والتلف تأثيرا لزمهما إخراج نصف شاة ذكرهما في منتهى الغاية.