كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويجلس ويسلم ولا يتشهد فإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه وقال القاضي : لا يرفعهما.
---------------------------------------
الصلاة كبر للإحرام والسجود والرفع منه وقاله أبو الخطاب وصححه في الرعاية كما لو صلى ركعتين.
"ويجلس" كذا قاله في المحرر و الوجيز لأنهما صلاة يشترط لها التكبير فاشترط لها ذلك ولم يذكره آخرون والمراد الندب ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك.
"ويسلم" وهو ركن في أصح الروايتين ويجزئ واحدة نص عليه وعنه لا يجزئ إلا اثنتان ذكرها القاضي في المجرد وعنه لا سلام له لأنه لم ينقل" ولا يتشهد" لأنه صلاة لا ركوع فيه فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة بل لا تسن نص عليه وخرج أبو الخطاب أنه يتشهد قياسا على الصلاة وفيه بعد والأفضل سجوده عن القيام فإن سجد عن جلوس فحسن قاله أحمد.
مسألة: يقول فيه وفي سجود الشكر سبحان ربي الأعلى وجوبا وإن زاد ما ورد فحسن وذكر في الرعاية أنه يخير بين التسبيح وبين ما ورد والأولى أن يقول فيه ما يليق بالآية.
"فإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه" قدمه جماعة وجزم به في الوجيز لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير.
"وقال القاضي لا يرفعها" وهو رواية وفي الشرح أنه قياس المذهب لقول ابن عمر كان لا يفعل في السجود متفق عليه وهو مقدم على الأول لأنه أخص منه وأطلق في الفروع الخلاف وظاهره أنه يرفعهما إن كان في غير صلاة في الأصح.
أصل يكره اختصار السجود وهو جمع آياته وقراءتها في وقت ليسجد