كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

في الحال ربع العشر من قيمته سواء استخرجه من دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية.
------------------------------
الزكاة إلى اليوم رواه مالك وأبو داود ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى ففيه الزكاة لا الخمس كسائر الزكوات
وظاهره وإن لم ينطبع من غير جنس الأرض وقد روي مرفوعا "لا زكاة في حجر" إن صح فمحمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة فدل أن الرخام معدن وجزم به جماعة قال الأصحاب الطين والماء غير مرغوب فيه فلاحق فيه ولأن الطين تراب ونقل مهنا لم أسمع في معدن النار والنفط والكحل والزرنيخ شيئا قال بعضهم وظاهره التوقف من غير المنطبع "في الحال" لأهلها لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع "ربع العشر" من عين أثمان أو "من قيمته" من غيرها وظاهره أنه يجب بظهوره جزم به في الكافي و منتهى الغاية وغيرهما كالثمرة "سواء استخرجه من دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال" لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى عدم الوجوب فيه لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة فإن أخرج دون نصاب ثم ترك العمل مهملا له أخرج دون نصاب فلا شيء فيهما وإن بلغ نصابا فعلى هذا لا أثر لتركه لمرض وسفر وصلاح آلة ونحوه مما جرت العادة به كالاستراحة ليلا أو نهارا أو لاشتغاله بنقل تراب خرج بين المثلين أو هرب عبيده لأن كل عرق يعتبر بنفسه وحد ابن المنجا الإهمال بترك العمل ثلاثة أيام إن لم يكن عذر وإن كان فبزواله.
مسألة: لا يضم جنس لآخر في تكميل نصاب غير نقد وقيل بلى وقيل مع تقاربهما كنار ونفط ومن أخرج نصابا من معادن ضم كالزرع في مكانين
"ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية" لأنه قبل

الصفحة 325