كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
باب زكاة الأثمان
وهي الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال.
---------------------------
باب زكاة الأثمان
"وهي الذهب والفضة" فدل أن الفلوس الرائجة لا تسمى به ونص عليهما خاصة والأصل في وجوبها الإجماع وسنده قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: من الآية34] والسنة مستفيضة بذلك
"ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب نصف مثقال" لما روى ابن عمر وعائشة مرفوعا "أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال" رواه ابن ماجه عن علي نحوه فالمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وهو ثنتان