كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ولا يسجد له في الصلاة.
------------------------------
وظاهره لا فرق بين النعم الباطنة والظاهرة وقيده القاضي وجماعة بالظاهرة لأن العقلاء يهنؤون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة وظاهره أنه يسجد لأمر يخصه وهو المنصوص ويشترط لها ما يشترط لسجود التلاوة.
"ولا يسجد له في الصلاة" لأن سببه ليس منها فإن فعل بطلت إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا وعند ابن عقيل فيه روايتان من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة واستحبه ابن الزاغواني فيها كسجدة التلاوة وفرق القاضي بأن سبب سجود التلاوة عارض في الصلاة وإذا رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وإن كان في بدنه كتمه عنه قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى ذكره ابن عبد البر.
فصل:
في أوقات النهي.
وهي خمسة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
------------------------------
فصل:
في أوقات النهي
"وهي خمسة" هذا هو المشهور في المذهب وظاهر الخرقي أنها ثلاثة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهو يشمل وقتين ولعله اعتمد على أحاديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد.
"بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب" لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه وفيهما من حديث عمر وأبي هريرة مثله إلا أنهما قالا بعد الفجر وبعد العصر.

الصفحة 34