كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

باب زكاة العروض
تجب الزكاة في عروض التجارة.
--------------------------------
باب زكاة العروض
هي جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات وبفتحها فهو كثرة المال والمتاع وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض ليباع ويشتري تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما وفي اصطلاح المتكلمين هو الذي لا يبقى زمانين وبوب عليه في المحرر والفروع تبعا للخرقي بزكاة التجارة وهي أشمل لدخول الإيجار في النقدين وعدل المؤلف عنه لأنه ترجم في أول كتاب الزكاة والعروض
"تجب الزكاة في عروض التجارة" لقوله تعالى {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج:24] و {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: من الآية103] ومال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول واحتج الأصحاب بما روى جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو

الصفحة 341