كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة.
---------------------------
التجارة في العروض بنى حول النقد على حولها لأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة وإن لم يكن النقد نصابا فحوله منذ كملت من شرائه.
"وإن اشتراه" أو باعه "بنصاب من السائمة لم يبن على حوله" لاختلافهما في النصاب والواجب إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوته فبزوال العارض ثبت حكم السوم لظهوره.
"وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة" لأن وضعها على التقلب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء معه واقتصر في المغني والشرح على التعليل بالأحظ فلذلك وجبت "دون" زكاة "السوم" وقيل يجب زكاة السوم لأنها أقوى للإجماع وتعلقها بالعين وقيل يعتبر الأحظ منهما للفقراء اختاره المجد.
ففي أربعين أو خمسين حقه أو جذعة أو ثنية أو إحدى وستين جذعة أو ثنية أو مائة من الغنم زكاة التجارة أحظ لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص وفي ست وثلاثين بنت مخاض أو بنت لبون زكاة السوم وفي إحدى وستين دون الجذعة أو خمسين بنت مخاض أو بنت لبون أو خمس وعشرين حقة أو خمس من الإبل يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السوم وفي الروضة يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة وهذا كله اتفق حولاهما أو لا في وجه وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به المؤلف وقيل يقدم السابق اختاره المجد لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض
" وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة" كمن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي

الصفحة 345