كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فعليه زكاة السوم وإذا اشترى أرضا ونخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الأصل للتجارة وقال القاضي: يزكي الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه،
--------------------------------
درهم "فعليه زكاة السوم" بغير خلاف لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض وقيل يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت ذكره المجد وجزم جماعة بأنه إن نقص نصاب السوم كمن ملك أربعا من الإبل قيمتها مائتا درهم وجبت زكاة التجارة
فأما إن سبق جري السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب في ظاهر كلام أحمد
قال القاضي يتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة لأنه أنفع للفقراء وفيه وجه تجب زكاة السوم عند تمام حولها لوجود مقتضيها إذ لا يمكن إيجاب زكاتين بكمالهما لأنه يفضي إلي إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد فلم يجز بخلاف زكاة التجارة والفطر في العبد الذي للتجارة لأنهما يجتمعان بسببين مختلفين
"وإذا اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر" أي في الثمر والزرع بشرطه "ويزكي الأصل" أي الأرض والنخل "للتجارة" جزم به في الوجيز لأنهما عينان تجب في أحدهما زكاة العين وهو أحظ للفقراء إذ العشر أحظ من ربعه وفي الأخرى زكاة القيمة حال الانفراد فكذا عند الاجتماع وحينئذ فمراده إذا اتفق حولاهما قاله في الشرح.
"وقال القاضي" وأصحابه "يزكي الجميع زكاة القيمة" إذا تم الحول نص عليه وقدمه في المحرر والفروع وهو المذهب لأنه مال تجارة فوجبت زكاتها كالسائمة ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه فوجب أن يقوم مع الأصل كالسخال والربح المتجدد إذا كانت الأصول للتجارة "ولا عشر عليه" لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان وفيه ضرر بالمالك وهو

الصفحة 346