كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
باب زكاة الفطر
وهي واجبة
---------------------------
باب زكاة الفطر
هو اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارا وأضيفت إلى الفطر لأنها تجب به فهو من إضافة الشيء إلى سببه والفطرة الخلقة لقوله تعالى {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: من الآية30] وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس وبضم الفاء كلمة مولدة وقد زعم بعضهم أنه مما يلحن فيها العامة وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها
"وهي واجبة" قال إسحق هو كالإجماع لقوله تعالى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:15] الأعلى قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إنها زكاة الفطر ورد بقول ابن عباس إن المراد إنها تطهر من الشرك والسورة مكية ولم يكن بها زكاة ولا عيد والمعتمد عليه ما روى ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ولفظه للبخاري ودعوى أن فرض بمعنى قدر مردود بأن كلام الراوي لا يحمل إلا على الموضوع الشرعي بدليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديثه ويسمى فرضا على الأصح لقول جمهور الصحابة وعنه لا وفيه رواية المضمضة
وذهب الأصم وابن علية وجماعة أنها سنة مؤكدة لما روى أحمد عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله إسناده جيد ولا حجة لهم فيه لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المانع والمعارض وقد فرضها الشارع وأمر بها والظاهر أن فرضها مع رمضان من السنة الثانية من الهجرة.