كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب.
----------------------------------
ويتعلق النهي من طلوع الفجر الثاني نص عليه وهو قول الأكثر لما روى ابن عمر مرفوعا " لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " رواه أحمد والترمذي وقال هذا ما أجمع عليه أهل العلم وفي لفظ للترمذي "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" وعن ابن المسيب نحوه مرسلا رواه البيهقي وعنه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس اختاره أبو محمد رزق الله التميمي وذكر في التحقيق أنه قول أكثرهم وفي العصر يفعلها إلا بالوقت بغير خلاف نعلمه وظاهره ولو في وقت الظهر جمعا وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع قاله غير واحد.
"وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح" هو بكسر القاف أي قدر رمح والظاهر أنه الرمح المعروف وقال في المستوعب حتى تبيض وعند قيامها حتى تزول وظاهره ولو في يوم الجمعة وفيه وجه لا نهي فيه واختاره الشيخ تقي الدين وظاهره ولو لم يحضر الجامع لظاهر الخبر والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم.
"وإذا تضيفت للغروب" أي مالت له وعنه إذا اصفرت حتى تغرب لما روى مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
وعن عمرو بن عبسة معناه بأطول منه رواه أحمد ومسلم وفيه فإنها تطلع وتغيب بين قرني شيطان والمراد به حزبه وأتباعه وقيل قوته وغلبته.
وقيل هما جانبا الرأس ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة فيكون له ولشيعته تسلط ظاهر من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم كما منع من