كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وإن كان مكاتبا وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين.
-------------------------------
"على كل مسلم" وهو شامل للكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لأن لفظة كل إذا أضيفت إلى نكرة فيقتضي عموم الأفراد فعلى هذا تجب في مال اليتيم نص عليه فخرج الكافر مطلقا لأن من شرطها النية ولا تصح منه لكن يستثنى منه ما إذا هل شوال على عبد مسلم لكافر فالأظهر وجوبها على الكافر وقيل لا يجب على غير مخاطب بالصوم وعنه رواية مخرجة تجب على مرتد ولا فرق بين أهل البوادي وغيرهم
"يلزمه مؤونة نفسه" لقوله عليه السلام "أدوا الفطرة عمن تمونون" وهو دال على عدم وجوبها على من لا يمون نفسه لأنه خاطب بالوجوب غيره ولو وجب عليه لخاطبه به كسائر من تجب عليه
"إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع" لأن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله عليه السلام "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" وظاهره أنه لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب وقاله الأكثر.
"وإن كان مكاتبا" فيجب عليه لد خوله في عموم النص ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمه فطرته كالحر لا على سيده
"وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه" عن نفسه "على روايتين" وكذا أطلقهما في الفروع وقال الترجيح مختلف إحداهما: يجب قدمه في المحرر لقوله عليه السلام "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولأنها طهرة فهي كالطهارة بالماء.
والثانية: لا يلزمه اختارها ابن عقيل وهي ظاهر الخرقي والوجيز كالكفارة والفرق أن الكفارة لها بدل ويعتبر كون ذلك كله بعد ما يحتاجه

الصفحة 350