كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب.
--------------------------------
فرق بين أن يكون للتجارة أولا وقال ابن عقيل ويحتمل تقديمهم على الزوجة لئلا تسقط بالكلية
"ثم بولده" لوجوب نفقته في الجملة وقيل مع صغره وجزم به ابن شهاب وحمل ابن المنجا كلام المؤلف عليه وليس بجيد وقيل يقدم الولد على الزوجة وقيل الصغير يقدم عليها وعلى عبد
"ثم بأمه" لتقديمها على الأب في البر "ثم بأبيه" للخبر وقيل يقدم عليها وحكاه ابن أبي موسى رواية لقوله عليه السلام "أنت ومالك لأبيك" وقيل بتساويهما وقدمهما في الفروع على الولد وليس بظاهر والذي ذكره المؤلف جزم به جماعة وقدمه آخرون وذكره في منتهى الغاية ظاهر المذهب
"ثم بالأقرب فالأقرب في الميراث" لأن الأقرب أولى من غيره فقدم كالميراث.
فرع: إذا استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع أقرع بينهم وقيل يوزع وقيل يخير "ويستحب أن يخرج عن الجنين" في ظاهر المذهب لأن ظاهر الخبر أن الصاع مجزئ مطلقا "ولا يجب" ذكره ابن المنذر قول من يحفظ عنه من علماء الأمصار لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
وعنه: يجب اختارها أبو بكر لفعل عثمان قال أحمد ما أحسبه صار ولدا ولأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار قال في المغني والأول أصح لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا وأما أمه فإن كانت بائنا فيلزمه فطرتها إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم يجب على الأصح بناء على وجوبها على الجنين.