كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب والمنصوص أنها تلزمه وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر.
------------------------------------------
"ومن تكفل" أي تبرع "بمؤنة شخص من شهر رمضان لم تلزمه فطرته" عند أبي الخطاب وصححه في المغني والشرح وحملا كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة واجبة هنا فكذا فطرته فعلى هذا فطرته على نفسه كما لو يمنه إذ الحديث محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة بدليل وجوبها على الآبق "والمنصوص أنها تلزمه" وهو قول أكثر أصحابنا وقدمه في المحرر والفروع لقوله عليه السلام " عمن تمونون" رواه أبو بكر في الشافعي من حديث أبي هريرة والدارقطني من حديث ابن عمر وإسنادهما ضعيف ولأنه شخص منفق عليه فلزمته فطرته كعبده والمعتبر جميع الشهر بفوته لنفقة التبرع وقال ابن عقيل قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب فإن مانه جماعة كل الشهر أو إنسان بعضه فقال في المغني في الأولى لا أعلم فيها للأصحاب قولا وفي الشرح والفروع فيه احتمالان أحدهما: لا تجب على أحد لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ولم توجد والثاني: أنها تجب بالحصص كعبد مشترك.
"وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع" اختاره الأكثر وهو المذهب وآخر قولي أحمد لأن الشارع إنما أوجب عن الواحد صاعا فأجزأه لظاهر الخبر وكالنفقة وماء طهارته
"وعنه: على كل واحد صاع" قدمه الخرقي واختاره أبو بكر وجمع لأنها طهرة ككفارة القتل وكذا إذا ورثه اثنان فأكثر "وكذلك الحكم فيمن بعضه حر" لأنه يساوي العبد المشترك معنى فوجب أن يساويه حكما واختار أبو