كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ويحتمل ألا يجب ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته.
-----------------------------------
بكر يلزم السيد بقدر ملكه فيه ولا شيء على العبد.
تنبيه: لا تدخل الفطرة في المهايأة ذكره القاضي وجماعة لأنها حق الله كالصلاة والمهايأة معارضة كسب بكسب ومن عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه كشريك ذمي لا يلزم المسلم قسطه فإن كان يوم العيد مؤنة العبد المعتق نصفه اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع وإن كانت مؤنة سيده لزم العبد نصف صاع ولو لم يملك غيره لأن مؤنته على غيره وقيل يدخل في المهايأة بناء على وجه من كسب نادر فيها كالنفقة فلو كان يوم العبد وعجز عنها لم يلزم السيد شيء لأنه لا يلزمه نفقته كمكاتب عجز عنها.
فرع: إذا ألحقت القافة ولدا باثنين أو أكثر فالحكم في فطرته كالعبد المشترك جزم به الأصحاب وقال ابن تميم وابن حمدان يلزم كل واحد صاع وجها واحدا
"وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها" إن كانت حرة "أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها" لأنه كالمعدوم "ويحتمل أن لا يجب" عليهما شيء لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته فلم تجب على غيره كفطرة نفسه بخلاف النفقة لوجوبها مطلقا فعلى هذا تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه يتوجه احتمالان وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة أم لا كفطرة القريب فيه وجهان
"ومن كان له غائب أو آبق" أو مغصوب أو ضال "فعليه فطرته" للعموم ولوجوب نفقته بدليل رجوع من يرد الآبق بنفقته على سيده بخلاف زكاة المال وعليه لا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها وسواء كان مطلقا أو محبوسا أو لا قاله في الشرح وعنه رواية مخرجة من زكاة المال لا

الصفحة 354