كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين.
-------------------------------------
من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر
"فمن أسلم بعد ذلك" أي بعد الغروب "أو ملك عبدا وزوجة أو ولد له ولد لم يلزمه فطرته" نقله الجماعة لعدم وجود سبب الوجوب
وعنه: يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر
وعنه: يجب بطلوع الفجر منه وعنه :ويمتد إلى أن يصلى العيد
"وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت" لوجود السبب فالاعتبار بحال الوجوب فلو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فلا فطرة على الأصح وعكسه لا يسقط وكذا لو مات قبل الغروب فلا فطرة ولو كان بعده لم يسقط وذكره المجد إجماعا في عتق عبد والفطرة في عبد موهوب وموصى به على المالك وقت الوجوب وكذا المبيع في مدة الخيار وفي ملك عبد دون نفعه أوجه ثالثها أنها في كسبه بالنفقة
"ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين" نص عليه لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في قوله "أغنوهم عن الطلب هذا اليوم" رواه الدارقطني من رواية أبي معشر وفيه كلام من حديث ابن عمر بخلاف زكاة المال ولأن الفطر سببها أو أقوى جزئي سببها لمنع التقديم على النصاب قال في الفروع والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص خرج منه التقديم باليومين لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد وجوازه على أحد السببين
وعنه: يجوز تقديمها بثلاثة جزم في المستوعب بأيام وقيل بخمسة عشر حولا للأكثر كالكل وقيل بشهر لا أكثر لأن سببها الصوم والفطر