كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجوز في سائر اليوم فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء.
فصل:
والواجب في الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب ومن الأقط في إحدى الروايتين.
---------------------------------------
منه كزكاة المال
"والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة" أو قدرها لأنه عليه السلام أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة من حديث ابن عمر وقال جمع الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى وفي الكراهة بعده وجهان وقيل تحرم بعد الصلاة فعليه تكون قضاء جزم به ابن الجوزي واستدل الأصحاب بحديث ابن عباس السابق وتمامه فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
"وتجوز في سائر اليوم" لحصول الإغناء بها فيه إلا أنه ترك الأفضل "فإن أخرها عنه أثم" لتأخيره الواجب عن وقته ولمخالفة الأثر "وعليه القضاء" لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة وعنه لا يأثم نقل الأثرم أرجو أن لا بأس وقيل له في رواية الكحال وإن أخرها قال إذا أعدها لقوم.
فصل:
"والواجب في الفطرة صاع" بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة وحكمته كفاية الصاع للفقير في أيام العيد "من البر أو الشعير" إجماعا "أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب" إجماعا "ومن الأقط" وهي شيء يعمل من اللبن المخيض وقيل من الإبل فقط "في إحدى الروايتين" هذا المذهب جزم به أكثر الأصحاب.

الصفحة 358